مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

383

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

14 - وضع الخمس في بعض الأصناف : في المسائل الحائريات : مسألة : هل يوضع ما يستحقّونه من الخمس في بعض الأصناف دون بعض ، كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة ، أم لا يجوز حتى يوصل إلى جميع الأصناف ؟ الجواب : إذا وجد الأصناف يقسّم بينهم كلّهم بحسب حاجتهم وعلى قدر حالهم ، ولا يخصّ به قوم دون قوم ؛ لتناول الاسم لهم . ر / 300 15 - ما يفعل بالخمس مع فقد المستحق : في المسائل الحائريات : رجل وجد كنزا ولم يجد من يستحقّ الخمس منه ولا يحمله إليه ما يصنع به ؟ الجواب : الخمس نصفه لصاحب الزمان يدفنه أو يودعه عند من يثق به ويأمره بأن يوصي بذلك إلى أن يصل إلى مستحقّه ، والنصف الآخر يقسّمه في يتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم فإنّهم موجودون . وإن خاف من ذلك أودع الخمس كلّه أو دفنه . ر / 287 خميس انظر : يوم الخميس خنافس 1 - حكم أكل الخنافس : أطعمة وأشربة / رابعا 1 ( ن / 577 ، م 6 / 280 ) 2 - موت الخنافس في الطعام أو الشراب : أطعمة وأشربة / سادسا 3 ج ( ن / 589 ، خ 1 / 188 ، م 1 / 10 ) 3 - الاكتساب بالخنافس : اكتساب / ثانيا 3 د ( م 2 / 135 - 166 ) خنثى 1 - تعريف الخنثى وما يعتبر في تمييزه : الخنثى : هو الذي له ذكر الرجل وفرج المرأة ، ومن كان بهذه الصفة لا يجوز أن يكون رجلا وامرأة ، وإنّما يكون أحدهما ، فإنّا نعتبره بمباله ، فإن بال من الذكر فهو رجل ، وإن بال من الفرج فهو امرأة ، وإن بال منهما فمن أيّهما سبق ، فإن سبق منهما فمن أيّهما انقطع أخيرا حكم به ، وإن خرج منهما معا وانقطع منهما معا رجع إلى القرعة . وقال قوم : هل يرجع إلى قلّة البول أو كثرته ، فيه قولان ، فإن تعذّر ذلك نظر إلى ما يميل طبعه إليه عمل عليه ، وقال قوم : تعدّ أضلاعه فإن تساوى الجانبان كانت امرأة ، وإن اختلفا كان رجلا ، وقد روى ذلك أيضا أصحابنا . م 4 / 226 ، 250 2 - ائتمام الرجل بالخنثى : صلاة الجماعة / رابعا 1 و / 3 ( خ 1 / 548 ، م 1 / 153 ) 3 - كيفية ترتيب الجنائز للصلاة عليها وفيها خنثى : صلاة الميّت / سابعا 6 ( خ 1 / 722 ، م 1 / 184 )